بشرى سارة للموظفين.. قانون الخدمة المدنية يحدد شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية.. مفيش أجازة هتضيع

بشرى سارة يزفها قانون الخدمة المدنية لموظفي الجهاز الإداري بالدولة، حيث حددت المادة 49 من القانون شروطاً لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، وقد نصت المادة 49، على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات.

هذا وبحسب قانون الخدمة المدنية فإنه يسقط حق الموظف في ترحيل اجازاته وفي تقاضي مقابل لها إذا لم يتقدم بطلب للجهة التي يعمل بها للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، ويستحق الموظف مقابل نقدي عن الإجازات في حالة ما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة عنها، ويقوم الموظف بصرف المقابل المادي بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

أجازات الموظف وفقاً لقانون الخدمة المدنية

وفقاً للمادة رقم 48 من قانون الخدمة المدنية فإن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:-
  •  15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
  • 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
  • 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
  • 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن).
  • يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
  • للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.