صدمة لتجار الدولار.. بفرمان رئاسي من السيسي لتجار الدولار بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 مليون جنيه .. خراب بيوت مستعجل

فرمان رئاسي من السيسي لتجار الدولار، بيع العملات الأجنبية والاتجار بها في السوق السوداء من المواضيع المهمة خاصة خلال هذه الأيام بعد أزمة الدولار، وتواصل وزارة الداخلية مواجهة المتجرين بالعملات الأجنبية، وقد شدد قانون البنك المركزي الجديد على عقوبة التعامل بالعملات الأجنبية خارج البنوك والمصارف الرسمية المصرح بها بالسجن والغرامة.

وقد نصت المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون».

ولم يكتفِ القانون بعقوبتي السجن والغرامة في حالة ضبط المتهمين بالإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي والطرق الشرعية للتداول، لكن شمل القانون أيضًا أنه في حالة ضبط المتهمين «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».

إلغاء ترخيص شركات الصرافة المخالفة

أما بالنسبة لشركات الصرافة المرخص لها التعامل في النقد الأجنبي والمخالفة لشروط الترخيص وضوابط التعامل في النقد الأجنبي، فإن المادة 207 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020، تنص على أنه: «وللمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالي طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي ، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية ، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي».